يقولالماورديفيتعريفالجرائم:إنهامحظوراتشرعيةزجراللهعنهابحدأوتعزير.
المحظورمنالشريعةالإسلامية.إماارتكابفعلنهىالشارععنه،أوتركفعلأمرالشارعبه.وقدوصفالمحظورفيالتعريفبأنهشرعيللدلالةعلىأنالفعلأوالتركلايوصفبالجريمةإلاإذاكانالتحذيرعنهصادرمنالشارع.فالجريمةهيارتكابفعلمحرممعاقبعليهشرعاً،أوتركفعلمحظورالتركمعاقبعلىتركهشرعاً،أوهيفعلأوتركنصتالشريعةعلىتحريمهوالعقابعليه.